بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٥

215.

-

كان به أذى منه فجائز له حلقه، وعليه الفدية من ذلك، وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما للرجل فى ذلك. قال أصحابنا: ليس للمرأة ما للرجل عند الضرورة أن تحلق رأسها

مسألة:

وسئل أبو سعيد رضيه الله عن الشارب على كم يتعاهد قصه؟

قال: معى

أنه قد قيل فيه باختلاف:

قال من قال: يراعى به حلق العانة وهو على أربعين يوما.

وقال من قال: في كل شـ

وقال من قال: اذا فضل عن حد الشفة ودخل في حد الفم.

وقال من قال: في كل أسبوع. .

وقال من قال: اذا قبح وصار في حد يخرج من زى المسلمين

قلت له: فيحلق بالموسى أم يقص بالمقص؟

•

قال: معى أن السنة جاءت فى ذلك بالجز، والجز عندى لا يكون

الا بالجاز"، والجاز" اسم من أسماء المقص

قلت: فيجز من الشعر من حدود الوجه غير الشارب؟

قال: معى أنه يكره جزما اتصل باللحية من شعر الوجنتين. وفى بعض ما قيل: انه أمر باعفاء اللحى فما خرج من حد اللحية فلا بأس باخراجه، ولعله يؤمر بذلك للتطهير فى بعض القول، لأنه ضرب مما يشبه