الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٥215.
-
كان به أذى منه فجائز له حلقه، وعليه الفدية من ذلك، وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما للرجل فى ذلك. قال أصحابنا: ليس للمرأة ما للرجل عند الضرورة أن تحلق رأسها
مسألة:
وسئل أبو سعيد رضيه الله عن الشارب على كم يتعاهد قصه؟
قال: معى
أنه قد قيل فيه باختلاف:
قال من قال: يراعى به حلق العانة وهو على أربعين يوما.
وقال من قال: في كل شـ
وقال من قال: اذا فضل عن حد الشفة ودخل في حد الفم.
وقال من قال: في كل أسبوع. .
وقال من قال: اذا قبح وصار في حد يخرج من زى المسلمين
قلت له: فيحلق بالموسى أم يقص بالمقص؟
•
قال: معى أن السنة جاءت فى ذلك بالجز، والجز عندى لا يكون
الا بالجاز"، والجاز" اسم من أسماء المقص
قلت: فيجز من الشعر من حدود الوجه غير الشارب؟
قال: معى أنه يكره جزما اتصل باللحية من شعر الوجنتين. وفى بعض ما قيل: انه أمر باعفاء اللحى فما خرج من حد اللحية فلا بأس باخراجه، ولعله يؤمر بذلك للتطهير فى بعض القول، لأنه ضرب مما يشبه