بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٦

216

-

الشارب، لأنه في الوجه، وكذلك ما حايل الشارب مما سفل السفلى ما لم يدخل اللحية فلا بأس به.

الشفة من

قلت له: فما سفل من اللحية من الشعر مما يلى الحلق أو يحلق أو

يتركه أولا؟

قال: معى

أنه ما كان في الحلق وخرج من حد اللحية وسمج تركه كان اخراجه يشبه معنى الطهارة، وبما أزيل من حلق أو قص فلا بأس به وما لم يسمج تركه فلا بأس بتركه

قلت له: فما حد اللحية عندك التي لا يجوز أن يقص منه شيء من

الشعر من أعلى الوجه وأسفله؟

قال: معى

أنه حدود اللحى الأسفل وما حايله مما يلى الحلق الذي

عليه حد اللحى غير خارج الى حكم الحلق

قلت له: فالأظافر على كم تقص؟

قال: معى أن القول فيها كالقول في الشارب.

مسألة:

قال أبو سعيد: قال الشيخ أبو ابراهيم الأزكوى: ان حف الشارب في المؤمن عيب، لأن السنة جزه كله. وقال: قيل عن أبي المؤثر السنة في جزه كل أسبوع.

مسألة:

ومن جواب محمد بن روح رحمه الله: وعمن ترك حلق العانة سنة أو أقل أو أكثر هل تفسد صلاته؟

فما

في فساد صلاته حفظ، والذى يؤمر به الرجل أن لا يجاوز معي