بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٧

217

-

الأربعين يوما حتى يحلق، وأما المرأة فالى عشرين يوما، وأما فساد صلاته فلا أقدم عليه

قال محمد بن سعيد رضيه الله: معى أنه قد جاء فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر العانة من الرجال فوق الأربعين يوما، ومن النساء فوق العشرين

فلا

يدع

• «L

ويوجد في معنى القول أنه مما يوجد أنه معروض عليه الكتاب، والمروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال القائل في ذلك: انه قد يوجد هذا، ويروى هذا، وقد قال بعض أهل العلم: انه يؤمر بتعجيل ذلك، وليس فى ذلك حد محدود الا التعجيل، فكأنه يقول: ان تأخير ذلك لا يخرج على معنى الرواية، لأنه اذا كان المعنى اللزوم: أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا خرج في التأويل على معنى

كما

يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت «فكان هذا على معنى اللزوم، أن الصمت عن الكلام لازم الا أن يكون الكلام خيرا، فلو كان المعنى في الرواية يخرج على معنى الملازم، أو ان خرج على معنى اللزوم كان التارك لذلك تاركا للازم.

يدع

حلق

وقد يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه قال: لا العانة اذا قدر على ذلك أكثر من شهر الى أربعين يوما، لا فرق في ذلك

بين رجل ولا امرأة

•

وقال بعضهم: لا يدعه أكثر من شهر، والاجماع على الأمر بتعجيله، والنهي عن تأخيره. وفى معنى ما يخرج في بعض القول أنه مالم يخرج في ذلك الى معنى التشبيه بأهل الشرك لم يكن بذلك كافرا،