الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٨218 -
-
فاذا
خرج على معنى التشبيه بأهل الشرك كان ذلك عاصيا بمعنى الكفر، ويعجبني هذا المعنى، ولا يسع ترك سنن أهل الاسلام على معنى الجهل ولا التجاهل الا أن يخرج الى معنى التشبيه بأهل الشرك والخروج من جملة أهل الاسلام.
مسألة:
قيل ان الشارب اذا تعدى الحد الذي يخرج من زى المسلمين به الى زى المشركين جزه فرض على معنى ما قيل
مسألة:
وعن رجل يحلق رأسه بالنورة بلا علة؟
قال: لا يجوز ذلك.
قال أبو سعيد رحمه الله: أما فى الدين فمعى أنه لا يضيق عليه
وأما هو فقد فعل غير فعال الناس
مسألة:
وعن رجل ينتف عانته أو يجزها، هل له ذلك؟
قال: معى
أنه قد خالف السنة، وأخاف عليه الاثم، لأن السنة
جاءت بحلق العانة ونتف الابطين وجز الشارب.
قلت له: فان حلق عانته بغير النورة، هل يكون قد خالف السنة؟
قال: انه اذا وجد النورة وحلق بغيرها فقد خالف السنة على معنى
وله.
١٬٧٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.