بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٩

-

219

-

قلت له: فان وجد شيئا غير النورة مما أشبهها يطلى به العانة ويحلقها مثل النورة، ووجد النورة أيضا، هل يكون مجبرا في ذلك بأيهما

شاء حلق عانته؟

قال: هكذا

أنه اذا معي

وجد ما يشبهها كان مثلها عندى على معنى

وله.

قلت له: فاذا لم يجد المنورة ولا ما يشبهها ما أولى به أن يجزها

أو ينتفها أو يحلقها بالموسى؟

قال: معى

أنه اذا

عدم

النورة وما يشبهها فالحلق أولى به في

العانة.

مسألة:

وقال أبو سعيد: معى أنه قيل: يستحب حلق العانة للرجل في كل شهر، وقيل: على أربعين يوما أكثر ما يكون، والمرأة على عشرين يوما على معنى قوله

قلت: ان لم ينتف الابط ولكن حلقه أو جزء بالمقص؟

قال: لا بأس

مسألة:

عن أبي عبد الله محمد بن روح فيما أحسب: عمن ترك حلق

العانة سنة أو أقل أو أكثر، هل تفسد صلاته؟

فما

معي في فساد صلاته حفظ، ولا أقدم على فسادها