الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٩-
219
-
قلت له: فان وجد شيئا غير النورة مما أشبهها يطلى به العانة ويحلقها مثل النورة، ووجد النورة أيضا، هل يكون مجبرا في ذلك بأيهما
شاء حلق عانته؟
قال: هكذا
أنه اذا معي
وجد ما يشبهها كان مثلها عندى على معنى
وله.
قلت له: فاذا لم يجد المنورة ولا ما يشبهها ما أولى به أن يجزها
أو ينتفها أو يحلقها بالموسى؟
قال: معى
أنه اذا
عدم
النورة وما يشبهها فالحلق أولى به في
العانة.
مسألة:
وقال أبو سعيد: معى أنه قيل: يستحب حلق العانة للرجل في كل شهر، وقيل: على أربعين يوما أكثر ما يكون، والمرأة على عشرين يوما على معنى قوله
قلت: ان لم ينتف الابط ولكن حلقه أو جزء بالمقص؟
قال: لا بأس
مسألة:
عن أبي عبد الله محمد بن روح فيما أحسب: عمن ترك حلق
العانة سنة أو أقل أو أكثر، هل تفسد صلاته؟
فما
معي في فساد صلاته حفظ، ولا أقدم على فسادها
١٬٧٣١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.