الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠-
220
مسألة:
وعن الشارب، هل يجوز أن ينتف، كما يجوز أن ينتف الابط، وهل
قيل في ذلك كراهية؟
فمعي
أنه قد قيل ان ذلك مكروه، وفيما قيل: ان الله عجل
للمنافقين العذاب بنتف الشارب وشراب النبيذ
مسألة:
وسئل أبو سعيد: عن حد عانة المرأة المأمور بها أن تطهرها؟
قال: معى
أنه قيل: مثل عانة الرجل الفرجين وما أقبل اليهما، وما يليهما، وما سمج وقبح من سائر بدنها عليه الشعر، لزمها في معنى ذلك حسب ما يلزم الرجل عندى من الطهارة، فيخرج من حال القبح الى
حال الحسـ
قلت له: فتحلق صدرها ان كان به شعر
قال: هكذا عندى وقد قيل: ان بلقيس أمرت أن تحلق ساقيها
قلت: فلا أمر؟
غيره: قال: معى أنه ان كان قبيح منها فى الشعر دون غيره على
معنى قـ ـوله.
١٬٧٣٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.