الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢١-
221
-
باب
في الختان
و عن صبى اختتن فقطع منه أكثر قلفته، هل يجزى ذلك؟
قال: معى انه قيل اذا قطع أكثر القلفة، وظهر أكثر الحشفة أجزأ عنه، وأحسب أنه قيل: حتى يقطع كلها
قلت له: فان قطع نصف القلفة، هل يجزى ذلك؟
أنه قد قيل: لا يجزى حتى تظهر أكثر الحشفة، ويقطع
قال: معى أكثر القلفة.
قلت له: فانه يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله أنه قال في قط نصف القلفة: انه يجزئ ذلك هل يخرج ذلك عندى؟
قال: عندى أنه يخرج ذلك على معنى التنافى والتكافى للشيئين، فاذا تنافيا بطل حكم الفاسد منهما عندى •
مسألة:
من جامع ابن جعف
ولا بأس بكراء الحجام، وقيل: ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم احتجم وأعطى الحجام.
ومن غيرة:
قيل: لا تجوز مقاطعة الحجام، وقيل ان مقاطعة الحجام قبل
١٬٧٣٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.