بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢١

-

221

-

باب

في الختان

و عن صبى اختتن فقطع منه أكثر قلفته، هل يجزى ذلك؟

قال: معى انه قيل اذا قطع أكثر القلفة، وظهر أكثر الحشفة أجزأ عنه، وأحسب أنه قيل: حتى يقطع كلها

قلت له: فان قطع نصف القلفة، هل يجزى ذلك؟

أنه قد قيل: لا يجزى حتى تظهر أكثر الحشفة، ويقطع

قال: معى أكثر القلفة.

قلت له: فانه يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله أنه قال في قط نصف القلفة: انه يجزئ ذلك هل يخرج ذلك عندى؟

قال: عندى أنه يخرج ذلك على معنى التنافى والتكافى للشيئين، فاذا تنافيا بطل حكم الفاسد منهما عندى •

مسألة:

من جامع ابن جعف

ولا بأس بكراء الحجام، وقيل: ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم احتجم وأعطى الحجام.

ومن غيرة:

قيل: لا تجوز مقاطعة الحجام، وقيل ان مقاطعة الحجام قبل