بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢

العمل من السحت، ولكن اذا فرغ من عمله كان له أجر مثله اذا اختلفا، وان لم يختلفافها رضى به جاز بلا مقاطعة الا أنه يقال له: اذا سلم اليه

قد رضيت هذا بعملك، فاذا رضى أو قال: نعم فلا بأس بذلك

•

مسألة:

ومن غيره:

قيل: فالصبي اذا لم يختتن حتى يصير رجلا هل يجوز ذلك؟

قال: معى أن له ذلك ما لم يقع عليه الخطاب بذلك

قلت له: فعلى والده أن يجبره على ذلك؟

قال: ان جبره على ذلك قال معى أن له ذلك اذا أراد بذلك مصالحة، ولم يكن الجبر الا عن صلاح له، لا عن سبب يوجب ترك ذلك، فاذا كان على هذا لم يعجبني عليه شيء

قلت له: فان تعدى الحجام فعل مثله، هل على الوالد ضمان؟

قال: معى

أنه اذا كان مأمونا على ذلك لم يكن على الأب ضمان،

وكان الضمان على الحجام.

مسألة:

وسألته عن الرجل هل عليه أن يختن عبده؟

قال: هكذا عندى اذا كان بالغا، وان كان صبيا فليس عليه الا أني

أحب له ذلك.

قلت له: فعليه أن يختن ولده؟