الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣-
223
-
قال لا يبين لى ذلك بالغا ولا صبيا الا أنى أحب له ذلك من ظريق
الوسيلة.
مسألة:
وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن عن الصبية اليتيمة، هل تأمر
أمها بختانها أو من يقوم بأمرها ويختنوها وهي صبية يتيمة؟
قال: نعـ
قلت له: فان ماتت اليتيمة من ذلك، هل يلزم من أمر بختانها ممن
يقوم بأمرها بشيء من ذلك؟
قال: لا.
قلت له: أفليس قالوا: الختان فى النساء مكرمة وليس بواجب؟
قال: نعم، ولكن يختنوها وليس عليهم في ذلك شيء.
مسألة:
من الضياء: ولا يسع الرجل أن لا يختن ولده حتى يبلغ الا من عذر والمأمور أن يختن ولده كفعل المسلمين فى أولادهم، فان كان ختنه وهو طفل يرضع فلا يسعه حتى يقدر على الختان كما يفعل المسلمون في أولادهم، فان مات الصبى فى ذلك الختان فان ختنه في حال يختن مثله من الأطفال لم يلحقه شيء ولا أثم عليه، ولا ضمان، والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل يحتسب فى يتيم فيختنه فينزح حتى يموت؟
فعلى ما وصفت فان كان له ولى أو وصى ففعل ذلك بغير مشورتهم