بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٤

-

224

-

فهو ضامن لذلك، وعليه الدية في ماله، فان فعل احتسابا ولا وصى لليتيم ولا ولى، واليتيم ممن يحمل ذلك ويقدر عليه، وكان ذلك من مصالحه فى الحد الذى يتعارف أن مثله يختن، فأحسب أن حفظنا أنه لاضمان عليه.

ولعل بعضا يذهب أن الصبى غير متعبد بذلك، وانما تكون الحسبة في ضرر اليتيم واقع فى حينه لليتيم، وأما مالا ضرر عليه فيه فلا أحسبه فيه، والضرر ما تبين ضرورة فى نفسه من الحادثات الظاهرة التي يرجى بتلك المعالجة ازالة ضرره وازالة أذاه فى حينه ذلك فهذا الاختلاف فيه ومعنا أنه تجوز فيه الحسبة اذا لم يكن له وصى ولا ولى يقوم بذلك، وأن المستحب في هذا اذا قام بما يتعارف أنه لا يكون فيه متعديا لفعل مثله ممن يقوم بذلك أنه لا ضمان عليه في ذلك ان شاء الله.

مسألة:

وعن الحجامة: أتحجم المرأة الرجل؟

فما أحب الينا أن لا تحجمه الا من ضرورة وليحضرها من حضره.

مسألة:

شيء؟

واذا أمر ولى بالختان فختنه، ثم استبأس به ذلك، هل عليه

فعلى ما وصفت فاذا لم يزد الختانة الصبي أو ذهب النكاح

6

فان كان زاد متعمدا فعليه القود اذا مات الصبى من قبل ثلاثة أيام فان كان من بعد ثلاثة أيام فعليه الدية فى ماله، وان كانت الزيادة خطأ

من الختان كانت الدية على عاقلت

ه.