بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٧

مسألة:

:

-

237

قال: وقد قيل: يا رسول الله ما حق الجار على جاره قال: «ان استقرضك أقرضته، وان دعاك أجبته، وان مرض عدته، وان استغاثك أغثته، وإن أصابته شدة عزيته، وان أصابه خير هنأته، وان مات شهدته، وان غاب حفظته، ولا تؤذيه بقتار قدرك الا أن تهدى اليه منها» •

مسألة:

وقيل في بعض الحكمة، واعلم أن صلة الأرحام وحسن الجوار يثرى المال ويحسن الحال، ويعمر الديار، ويزيد في الأعمار، ومن ترك ذلك تقطعت به الأسباب، وكان أمره الى تباب.

مسألة:

معونته

وقال أبو الحسن: ان الجار اذا استعان بجاره فيما يجوز له فيه لم يسعه ترك ذلك، وعليه اعانته ومعونته على البر والتقوى في كل شيء من ذلك، والجار أحق من غيره، ولا يعينه على الاثم والعدوان في شيء من الأم ور. رجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

واذا كان جار سوء فى هجره صلاح لجاره دينا ودنيا فجائز هجره بغير نية لترك الفرض، ولا ارادة الأذى جاره فيكفره، والله أعلم.

مسألة:

ومن كان له جار يؤذيه فان كان منافقا جاز له أن يدعو عليه بالفقر

والموت، ولا يجوز أن يدعو على المؤمن