بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨

مسألة:

238

قلت له: كم يجب على الرجل أن يصل من جيرانه؟

قال: معى أنه قد قيل يصل الأقرب فالأقرب الى أربعين بيتا

قلت له: فان لم يكن فى جيرانه ما يتم أربعين بيتا.

قال: أنه قال معي

من قال: أنه يصل من جيرانه الأقرب، ويعـ

ما حوله من الخراب مقدار تمام أربعين بيتا، أن لو كانت بيوت

قلت له: فان كان منزل فيه سكان منهم من هو في منزل الواحد والاثنين والثلاثة فى منزل، هل يستعد بهم كل من سكن منهم فهو جار

له ويتم بهم أربعين بيتا؟

قال: معى

أنه لا

يعده جارا من جهة البيوت الا أن يكون ساكنا في بيت يكون سكن مثله، ولا يدخل عليه الا باذن، وأما ان كانوا سكانا في منزل يجمعهم، وليس لكل واحد منهم سكن عزلا فهو عندى بيت واحد

قلت: فاذا وصل الواصل إلى رحمه أو جاره ما يستحب له أن

يقول له؟

أنه يظهر له المعنى الذى وصله فيه، أما أن يكون فرحا

قال: معى فيهنئه أو حزنا فيعزيه.

قلت له: فمتى يجب على الواصل صلة رحمه أو جاره؟

قال: معى أنه يجب عليه الصلة في الفرح والحزن.

قلت له: فان وصل الواصل الى هذا المنزل الذي فيه جماعة، كل له منزل لا يدخل عليه الا باذن أصحاب بعض أهل المنازل،

واحد منهم