الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤١-
241
-
قلت له: فان كان الجار أو الرحم رجلا أو امرأة مثل زوجين، أو أخوين، أو أبوين أو غيرهما يسكنان في منزل واحد، أيجزى الموصول الى أحدهما دون الآخر أو حتى يصلهما جميعا، أو التقى بأحدهما في طريق أيجزيه ذلك عن الوصول الى الآخر؟
قال: معى
أنه لا يجزيه لقاؤه بأحدهما دون الآخر في طريق أو
ضيعة أو منزل الا أن يكون يقصد لوصول الثانى منهما، وأما ان قصد لوصولهما جميعا فى منزلهما فوجد أحدهما ولم يجد الآخر؟
أنه فمعي
يجزيه اعتقاده لوصولهما، ويعلم الذي وجده أنه أراد
صلتها جميعا.
قلت له: فاذا كانت المرأة ممن يستتر وتستحى وتجب عليها الصلة
لرحم أو جار، فوصلت الى منزله أو نفسه ولم تحب أن تعرفه نفسها، هل يجزيها ذلك عن الصلة؟
قال: معى أنه يجزيها ذلك. انقضى الباب
مسألة:
ومن غير الكتاب والمضاف الى الكتاب من بعض جوابات المسلمين:
قلت: فما تقول فى الرجل له جيران كثير ويحصل عنده ه لحم طير، أو لحم قليل، فيشويه أو يطبخه، فيهيج على جيرانه، أعليه أن يحمل اليهم ذلك من ذلك، ولو كان شيئا قليلا لا يتجزأ عليهم الا مثل لقمة أو أقل من ذلك، مما لا يحسن حمله الى أحد، أم يحمل من ذلك الى واحد دون واحد، أم لا يلزمه فى مثل ذلك أن يحمل اليهم شيئه أم (م 16 – بيان الشرع ج ه)