بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٣

?

243

قد أوجب الله تعالى حق الجار على مجاوريه، وانما عليه الاجتهاد في ذلك، وأما ما ذكرته فى ذلك فلم أحفظ فيه شيئا، والله أعلم.

انقض

مسألة:

قلت: قالوا: نهى أن يصدق الرجل ولده السفيه على جاره، قلت:

هذا نهى تحريم أو نهى أدب؟

فهو معى

في تصديقه على وجه التحقيق تحريم، وعلى وجه التحقيق

نهى أدب، والولد الصبى عندى سفيه على حال فيما قيل، لأنه غير متعبد بشيء ومن البالغين غير حليم فهو سفيه.

مسألة:

وعن أبي سعيد رضيه الله، وسألته عن صلة الجيران أهي واجبة كصلة الأرحام فى كل وقت تجب فيه صلة الأرحام؟

قال: قد قيل ان صلة الجيران كصلة الأرحام، ولكل منهم حق.

قلت له: والى كم من بيت تجب صلة الجار بحق الجار؟ قال: قد قيل الجوار الى أربعين بيتا، وما ثبت للجوار من حق فهو على ما قيل الى أربعين بيت ا.

قلت له: فان لم يكن فى المحلة التي يسكنها أربعون بيتا، وكان دون ذلك، هل تجزيه صلة جيرانه من تلك المحلة التي يسكنها، ولا يكون

عليه غير ذلك؟