بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٥

-

245

-

قلت له: فصلة الاخوة من الرضاعة والأمهات واجبة؟

قال قد يوجد ذلك ولا أعلم أنه مجتمع عليه الا أنهم قد سماهم الله

اخوة وأمهات، ولا ينبغي التهاون فى شيء من حقوق الأرحام.

قلت له: فان لم أكن أعرف أرحامى أيلزمني أن أسأل عنهم حتى

أعرفهم؟

قال: لا يبين لى أن يلزمك السؤال عنهم ما لم يعلم، وتقم عليك اعتقاد مواصلتهم ما لم تعلم كاف ذلك ان شاء الله تعالى.

الحجة بذلك مع رجع الى كتاب بيان الشرع.