الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧-
247 -
ولا يخرج القول فيه والعمل الا على معنى النفل، وهذا مما يجرى فيه الاختلاف، فمعى أنه يخرج في بعض ما قيل في مثل التوحيد والصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، والاستغفار للمسلمين والمسلمات، واعتقاد ولايتهم أنه يجب تجديده بالاعتقاد كلما بذكرها، وخطر بباله، وكذلك صلة الأرحام داخلة في معنى وجوبها خطورها بالبال لها، ولذكرها أن يكون عليه جملة المواصلة
ولزومها
لهم
، لأنه لاغاية لذلك بعد وجوبه الا قطيعته
مسألة:
سمع
من منثورة قديمة من كتب المسلمين: وسألته هل يجوز قطع الرحم؟
فقال: لا يجوز ورفع الرواية: ملعون من قطع رحمه. وقال: صلة الأرحام بالنفس وبالهدية والتسليم
ومنها وسألته عن الأرحام: من قبل الأب أو من قبل الأم؟
فقال: كل القرابة أرحام ما كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم.
رجع الى كتاب بيان الشرع
مسألة:
وسألت أبا الحوارى عن صلة الأرحام يصلهم في الرخاء أو
كلما أراد؟
فقال لى: يصلهم اذا أصابتهم مصيبة، أو جاء أحد من قرية أو
مثل ما يعرض لهم.
ثم سألت عنها أبا على؟