الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠-
250
مسألة:
أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: ورجل سمع من والده أن فلانا من أرحامى، أيلزمه بذلك صلته، ويكون له من وصية الأقارب، أم لا؟
فعندى أنه لا يلزمه ذلك، وقد وجدت أنه اذا قال رجل ثقة: انه
من أقارب الميت دخل فى الوصية معهم.
مسألة:
قلت له: فالذى تجب عليه الصلة لأرحامه وجيرانه اذا كان دائنا بصلتهم، ووجوب حقهم، فلم يصلهم، ثم استحلهم، هل يبرئه حلهم مما قد وجب عليه لهم من الصلة؟
قال: معى أنه اذا كان دائنا بذلك، غير جاحد، وانما قد صده عن ذلك ما هو فيه من هم الدنيا، فأرجو أنه اذا أحلوه وتاب الى الله عن وجل توبة صادقة، أن يكون سالما، لأنه انما هو حق لله عز وجل، أمره به وندبه، وكلفه اياه وليس يتعلق عليه من هذا حق للعباد، ولا مظلمة، فالتوبة فى هذا تجزيه مع الدينونة بما قد وجب عليه الأرحامه وجيرانه من
الصـ
ــلة
مسألة:
من غير الكتاب من الزيادة المضافة:
وسألته عن صلة الأرحام سنة أو فريضة، وهل لذلك حد في صلتهم وان كان أحد منهم راحلا عن البلد أيلزمه الوصول اليه أم لا؟
الذي وجدت أن ليس لذلك حد، وكلما أكثر كان أفضل.