بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧

-

257

-

باب

في صلة النساء أرحامين

ومن جواب أبى الحوارى: وعن النساء الخوادر في البيوت أعليهن صلة الرحم، والخروج الى الجنائز، والترحيب بالقادم من المسلمين من الحج وغيره؟

فعلى ما وصفت فأما الصلة للأرحام فذلك عليهن أن يصلن الى أرحامهن فى الصلة الواجبة من المصائب، والقدوم من السفر، فان كن لا يبرزن للذي تجب عليهن صلته من الأرحام، وصلن الى المنزل وأرسلن من يبلغهم التعزية والسلام، ولا يظهرن اليهم.

وأما الجنائز والترحيب بأحد من المسلمين اذا قدم من سفر، فليس ذلك عليهن، وانما عليهن صلة الأرحام كن شواب أو ذات عيال، أو غير شواب أو ذات عيال الا من عذر بمرض، أو ذهاب البصر وأشباه

ذلك.

مسألة:

وسئل عن امرأة طلبت الى زوجها أن تصل أرحامها فمنعها، هل يجوز لها أن تمضى بلا رأيه وتكرهه على ذلك؟

قال: معى أنه اذا منعها ذلك فمعى أنه قيل: ليس لها أن تعصيه.

قلت له: فيجوز له منعها عن صلة أرحامها على كل حال؟

(م 17 – بيان الشرع ج ه)