الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٨-
258 -
قال: أنه لا يجوز له أن يمنعها عن الطاعة اللازمة لها، ولا معي
يبين لى أن هذا الموضع منها عند منعه لها طاعة تلزمها
قلت: فيجوز له أن يمنعها عن صوم كفارة لزمتها؟
قال: معى
أنه اذا لزمتها كفارة من ذات الله من غير فعلها بنفسها،
وادخالها على نفسها، لم يكن له عندى أن يمنعها عن ذلك.
مسألة:
وسألت: هل على النساء وصول أرحامهن؟
فقال: واجب عليهن ذلك، ويجب عليهن وصول أرحامهن اذا أمكن ذلك، واذا حال بينهن وبين ذلك أزواجهن فهن معذورات اذا أرسلن
السلام الى أرحامهن.
مسألة:
ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وعن النساء من أهل البيوتات والستر، ممن لا يبرزن يكون لهن أرحام رجال واجبة صلتهم، هل لهن عذر عند الله في ترك صلتهم؟
فعلى ما وصفت فلا يعذرن بقطيعة أرحامهن فيما يجب عليهن الصلة فى ذلك، ولا يبرزن له يصلن الى المنزل ويبلغن السلام، فان لم يكن ذلك وحجبن عن ذلك، ولم يوسع لهن فى ذلك من قبل الأم أو من قبل الأب، فانما القطيعة أحرى لهن اذا كن معتقدات صلة أرحامهن، و دائنات بذلك بالصدق في سريرتهن، ولم يعتقدن من ذلك قطيعة على ما يوجب الحرام، فنرجو لهن العذر ان شاء الله اذا منعن عن ذلك، ان شاء الله، ويبلغن السلام وهن فى منازلهن ان قدرن على ذلك، اذا لم يوسع