الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٩-
259
—
لهن في الخروج، وان لم يقدرن وكن في حديقة فالله أولى بالعذر اذا علم الصدق، واعتقاد القلوب بالبر وتطهيرها من الفجور والله أعلم
بالصواب.
مسألة:
وعن رجل منع امرأته من صلة أهلها وأمها؟
فليس له ذلك، وليتبع ما أمر الله به من صلة الأرحام. وعن المخدرات صلة الأرحام عند المصائب، والقدوم من السفر، فان كن لا يظهرن للذى يجب عليهن صلته وصلن الى منزله، وأرسلن من يبلغه السلام والتهنئة والتعزية.
وأما الترحيب بالقادم من السفر من المسلمين فليس عليهن ذلك، ولا تشييع الجنائز، وانما عليهن صلة الأرحام كن شابات أو ذات عيال الا من عذر مرض أو ذهاب بصر، وأشباه ذلك
مسألة:
ومن وصل الى امرأة من أرحامه، ولم يجدها في بيتها فأوصى اليها بالسلام عليها أجزاء، فان رجع اليها فحسن، وان كانت ممن تظهر وهو يستحيى أن يدخل عليهن فيصل الى الباب ويرسل اليهم بالسلام، فذلك تجزيه ان شاء الله
وان وصل ولم يجد بالباب أحدا يدخله ولا يرسل اليهم فليرسل
اليهم بعد ذلك من يعلمهم وصوله، وان رجع اليهم فحسن.
مسألة:
قلت له: وتصل المرأة من جيرانه وأوحامه ويدخل عليها اذا كانت ممن يدخلن عليها مثله؟