الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٢262
—
باب
في دخول المنازل وفي سكن المنازل
مع من يجوز له السكن معه والنظر في المنازل ونحو ذلك
وعن رجل أحل رجلا أن يدخل عليه بلا اذن، هل يجوز له أن يدخل
عليه بلا اذن؟
قال: عندى أنه يختلف في ذلك:
فقال من قال: يجوز له.
وقال من قال: لا
يجوز
له ويعجبني اذا كان فى المنزل من تجوز
له مساكنته اجازة ذلك له.
قلت له: فان قال له: قد أسكنتك فى منزلى هذا؟
قال: معى أن ذلك جائز أن يدخل بلا اذن، والسكن أقرب عندى
من الحل.
في
قلت له: والادلال مثل الحل فى الاجازة في الاذن؟
قال: عندى أنه ليس مثله الا على معنى ما يخرج في اعتبار الداخل حينه ذلك ووقته ان كان المدخول عليه فى حاله فارغا ليس عنده من يحب أن يستتر عن الداخل، فأحب أن يجوز ذلك على حسب الاطمئنانة.
مسألة:
قلت له: فما تقول في رجل رفع على رجل وادعى أنه دخل منزله بغير اذن منه، فأنكر المدعى عليه، فطلب المدعى يمينه، هل يحلف له؟
١٬٧٧٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.