بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨١

-

281

--

فجائز له الدخول أيضا بغير اذن لأن البيت والمرأة له ليس لهن

اشغال بيته عليه، فان سلم فذلك

مسألة:

وقال محبر بن محبوب: لم يرخص فى الدخول بغير استئذان هذا فريضة من الله تعالى، وأجاز غيره أن الرجل يدخل منزله بغير اذن

مسألة:

وللسيدات أن يدخلن منزل عبده بلا استئذان اذا كان العبد وحده،

وان كان له زوجة فلا

مسألة:

قال على بن أبى طالب: قرعت الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من هذا؟ «فقلت: أنا فقال: «أنا!» كأنه كره

قولى: أنا.

وعن عيسى ابن حاضر قال: أتيت يوما باب عمرو بن عبيد فقرعته فقال: من هذا؟ فقلت: أنا • فقال: ما نعرف أحدا يسمى أنا، فمن أنت؟ فلم أقل شيئا فأقمت عنه أياما ثم أتيت الباب فقرعته عليه، فقال: من هذا؟ فقلت عيسى بن حاضر، فقام وفتح لي الباب

مسألة:

ومن الأثر: عن الذى يسلم على أهل البيت، ولم يردوا عليه، فاذا علم بأنه قد أسمعهم فيكفيه مرة واحدة أو اثنتين، واذا ظن أنه لم يسمعهم قال: ثلاث مرات.