بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢

مسألة:

-

2820

-

وأما قول الله تعالى: (فليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم) فهم أبناؤكم الذين قد عقلوا ولم يبلغوا الحلم، الغلمان والجوارى يستأذنون على آبائهم قبل الفجر، حين يقيلون

وهم

في البيوت وقت الهاجرة، وبعد صلاة العشاء، وهي العتمة.

واذا بلغوا الحلم فليستأذنوا كما استأذن اخوانهم من قبل اذا كانوا رجالا أو نساء، يستأذنون على آبائهم حتى الساعة، أي ساعة ما دخلوا، ويستأذن الرجل والمرأة على أهل البيت مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، فاذا أذنوا له دخل وان لم يأذنوا له انصرف

مسألة:

سألت أبا محمد عبد الله بن عمرو أبا سعيد عن امرأة لا تسلم في بيوت غيرها، ولا تستأذن، هل تهلك وماتت على ذلك؟

فقال: اذا لم تكن ترتكب السلام تهاونا.

B

مسألة:

وعن رجل أسكن عبده أو أمته بيتا، هل له أن يدخل عليه، بلا اذن

منه؟

فاذا كان لأمته زوج ولعبده زوجة لم يدخل عليهم الا باذن، وان لم يكن أزواج فلا يدخل عليهم حتى يكون منه ما يعرفون بدخوله فيستتروا

منه الا أن تكون أمة يحل له وطؤها، فان تلك يدخل عليها كلما شاء.