بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤

-

284

-

مسألة:

لا بأس أن يؤمر الخادم أن يستأذن على مولاه، وليس في ذلك اثم

على من فعله، ويدخل باذن الخادم.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وعن دار فيها مساكن أأستأذن على باب الدار، أو على باب البيت

الذي أريد دخوله؟

قال: على الدار الذى تريد دخوله الا أن يكون قبل ذلك منازل فيها سكان، فعليك أن تستأذن الا أن يكون على تلك المنازل ستور فلا بأس أن تدخل بلا اذن

له ذل

قال المضيف: حتى يأتى المنزل الذى يريد الدخول فيه.

مسألة:

الصبي اذا بلغ، وكان مع أبيه لا يأذن عليهم في الدخول، أيجوز

قال: لا يجوز له ذلك، لأن هذا خطاب قاصد والتعبد عليه في ذلك أن لا يدخل الا باذن، فاذا دخل بلا اذن فقد ترك ما أوجب الله عليه من الاذن فى ذلك، قال الله تعالى: (واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم). انقضى الباب من كتاب بيان الشرع

ومن غيره:

ومما أضافه غير المؤلف والمضيف اليه رجع الى كتاب بيان الشرع