الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٥285 -
باب
في التسليم على النفس والأهل عند دخول المنازل
قال أبو سعيد: ان الرجل يستحب له اذا دخل منزله أن يسلم على نفسه، وهو أن يقول: السلام علينا من ربنا، والحمد لله رب
العالمين.
ائما،
قلت له: فان ترك ذلك؟
قال: اذا لم يكن مستخفا بذلك ولا متهاونا بذلك، فكأنه لم ير عليه ولم يستحب له ترك ذلك اذا كان عالما بذلك، فان كان جاهلا
بذلك فكأنه لم يلزمه شيئا
قيل له: فاذا ذكر ذلك أنه لم يقل ذلك، وهو في البيت، أعليه أن
يفعل ذلك؟
قال: معى
أنه اذا كان قعد فى البيت قال: عليه عندى ذلك، قال:
وذلك أدب أدب الله به عباده على معنى قوله. قال: وان كان قد خرج من البيت فلم ير عليه شيئا بعد أن خرج من المنزل
مسألة:
وفى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك: «وسلم على أهلك اذا دخلت اليهم يكثر خير بيتك ولا تسلم على قوم وهم
•
يصلون».
١٬٧٩٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.