الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٧-
287
-
باب
فيمن يدخل على ساكن فى منزل غيره وما يجوز للمكترى
وعن رجل يكترى غرفة، هل يجوز لأحد أن يدخل عليه؟
أما الدخول فلا بأس، وأما السكن فلا.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: انه يجوز للداخل ما يجوز للمكترى بأمره، لأن السكن للساكن فما جاز له جاز بأمره.
مسألة:
وعن أبي عبد الله: وسألته عن الرجل يكترى المنزل أله أن ينام
فوق ظهر المنزل، ولم يشترط ذلك؟
قال: ليس له ذلك، ولا له أن يؤتد فى الجدار.
قلت له: فان كان في الجدار وتد، هل له أن يعلق به أو ينتفع به؟
قال: لا الا برأى صاحب المنزل
قلت له: فان كان فى البيت تنور أو موقد أيحمم في التنور ويرقد الموقد؟
قال: أما التنور فلا يخبز فيه الا برأى صاحب المنزل، وأما المرقد فان كان موضعا اعتاد أن يوقد فيه من غير الخبز فله أن يوقد فيه
قلت له: فان كان فى جدار البيت كوى أله أن ينتفع به؟
١٬٧٩٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.