بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٧

-

287

-

باب

فيمن يدخل على ساكن فى منزل غيره وما يجوز للمكترى

وعن رجل يكترى غرفة، هل يجوز لأحد أن يدخل عليه؟

أما الدخول فلا بأس، وأما السكن فلا.

ومن غيره:

قال: وقد قيل: انه يجوز للداخل ما يجوز للمكترى بأمره، لأن السكن للساكن فما جاز له جاز بأمره.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: وسألته عن الرجل يكترى المنزل أله أن ينام

فوق ظهر المنزل، ولم يشترط ذلك؟

قال: ليس له ذلك، ولا له أن يؤتد فى الجدار.

قلت له: فان كان في الجدار وتد، هل له أن يعلق به أو ينتفع به؟

قال: لا الا برأى صاحب المنزل

قلت له: فان كان فى البيت تنور أو موقد أيحمم في التنور ويرقد الموقد؟

قال: أما التنور فلا يخبز فيه الا برأى صاحب المنزل، وأما المرقد فان كان موضعا اعتاد أن يوقد فيه من غير الخبز فله أن يوقد فيه

قلت له: فان كان فى جدار البيت كوى أله أن ينتفع به؟