الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٨قال: نعم
- `` YMA —
قلت له: فالبئر له أن يستقى منها؟
قال: نعم.
قلت له: فان اشترط جميع هذا عند الاجارة وسعة الانتفاع به؟ قال: نعم، بعد أن اشترط ذلك على صاحب المنزل.
ومن غيره.
مما قيد عن أبي الحسن: أن للساكن فى منزل غيره بأجر، أو بغير أجر، مثل ما لرب المنزل من غير ضرر بين فى المنزل، وله أن يربط دابته، ويستقى من البئر، ويخبز فى التنور، ويوقد النار في الموقد، ويبول ويتغوط، وينام، وليس له أن يحدث فيه حدثا الا برأى رب المنزل، وللمستأجر أن يقفو ما كان يفعل رب المنزل فى ذلك المنزل، ولا يحدث فيه موقدا، ولا يحدث فيه تنورا، ولا يعلو فوق ظهره، يعني عالي البيت الا برأى صاحبه.
وعنه: وسألت عن المساكن فى بيت غيره أله أن يكسحه بغير رأى صاحبه وينصحه؟
فأجاز له أن يكسح ما أحدث فيه، ولا يكسح غير ذلك الا برأيه، ولم يجز له أن ينضحه ولا يكسحه من والجه، ولا من على ظهره الا برأيه، ولا يوزره، ولا يفرى ما فيه من الخروق من على ظهره من قبل أن يأتى الغيث، فان جاءه الغيث ووقع عليه الضرر جاز له أن يعمله
بلا رأيه.
ولم يجز أن يركب عليه بابا الا برأى صاحبه، وأجاز له أن يركب عليه الصلة ويجددها عليه ويصلحها اذا كانت بغير رأيه، وأجاز له أن