بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥

-

295

-

مسألة:

وعن روح بن رزيق قال: قالوا: يا أبا عبيدة يسلم الرجل على الرجل، فيرد عليه، فيقول وعليك السلام ورحمة الله، وهو لا يتولاه؟

فقال أبو عبيدة: ليس بهذا بأس ولبس، ومن رحمة الله أن ألبسهم

العافية ورزقهم وكساهم.

مسألة:

وعن التسليم على الناس، قال: ان انشاء السلام على أهل الصلاة، وأما أهل الذمة فلا تبدأهم فان سلموا عليك فقل: وعليكم.

مسألة:

ومن بعض الجوابات: وسألت عن الرجل فى الصلاة فمر به رجل

فسلم عليه أيرد عليه؟

قال: أخبرك أن رده عليه استماعه

مسألة:

سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فأرد عليه أقول وعليكم السلام، هل يجزى ذلك؟

قال: نعم.

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعن السلام أهو فريضة أو نافلة؟