الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧- 307،
-
-
باب
في مصافحة النساء وما يجوز النظر والمس منهن
وما لا يجوز والخلوة بها والمفاكهة بذلك
. وسئل عما جاز اليه النظر من المرأة اذا كانت غير ذات محرم، هل
يجوز منه؟
قال: قد قيل في ذلك باختلاف:
قال من قال: ما جاز النظر اليه جاز مسه.
وقال من قال: لا يجوز المس، ويجوز النظر.
قيل له: فما يجوز اليه النظر من المرأة؟
قال: الوجه والكفان.
•
قلت: فظاهر الكفين مثل باطنهما فى هذا؟ قال: قد قيل ذلك،
وقيل: انه مخالف ولا يجوز النظر اليه.
مسألة:
قال أبو سعيد: نهى الرجل عن الخلوة بالمرأة التي غيرت ذات منه، ثقة كان أو غير ثقة، قال: لأنه قيل: ان القلوب تحيا وتموت
محرم
قيل له: فما تقول فى امرأة قالت لرجل ادع لى فلانا، هل له أن
يدعوه لها في ليل كان أو نهار؟
١٬٨١٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.