بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧

- 307،

-

-

باب

في مصافحة النساء وما يجوز النظر والمس منهن

وما لا يجوز والخلوة بها والمفاكهة بذلك

. وسئل عما جاز اليه النظر من المرأة اذا كانت غير ذات محرم، هل

يجوز منه؟

قال: قد قيل في ذلك باختلاف:

قال من قال: ما جاز النظر اليه جاز مسه.

وقال من قال: لا يجوز المس، ويجوز النظر.

قيل له: فما يجوز اليه النظر من المرأة؟

قال: الوجه والكفان.

•

قلت: فظاهر الكفين مثل باطنهما فى هذا؟ قال: قد قيل ذلك،

وقيل: انه مخالف ولا يجوز النظر اليه.

مسألة:

قال أبو سعيد: نهى الرجل عن الخلوة بالمرأة التي غيرت ذات منه، ثقة كان أو غير ثقة، قال: لأنه قيل: ان القلوب تحيا وتموت

محرم

قيل له: فما تقول فى امرأة قالت لرجل ادع لى فلانا، هل له أن

يدعوه لها في ليل كان أو نهار؟