بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨

308

قال: معي أنه اذا كان فى الليل فلا يدعى لها الا المأمون، الا أن يكون يدعى اليها الى جماعة أو موضع لا تلحقهما فيه ريبة ولا خلوة، وكذلك النهار عندى مثل الليل في هذا.

مسألة:

ومن سيرة منير ابن النير: وادناء الجلابيب على النساء، ورفع الخمر فوق الأذقان، وستر النواصى، وسائر الزينة الا الوجه والبنان فما وراء ذلك، فهو حرام على من أبداه من النساء، أو نظر اليه من الرجال شهوة، والنطاق من تحت الدرع الا فقيرة لا تقدر على درع سابعة فلها أن تتزر قوق درعها.

مسألة:

ريح

يوم

ونهى النساء عن الجلوس في السكك، والخروج في المطر أو عاصف، ورفع ذيول الرجال، وتقصير أشعارهم اذا سبغت على العوائق، والانكار على أهل القبلة أن يتشبهوا بهدى أهل الذمة، والانكار على أهل الذمة أن يتشبهوا بهدى أهل الاسلام، ونهى الرجال أن يبدوا ما فوق الركب.

مسألة:

قال هاشم بن غيلان: سئل أبو عبيدة عن نساء تهامة ونحوها التي

لا يستترن، ويتبرجن؟

فقال: هي مثل الاماء.

فقيل ذلك لبشير؟

فقال: لا لعمرى الاماء مال، فأما الحرائر غض ما استطعت.