بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٩

-

-

مسألة:

وسمعنا أنه يجوز اذا كان للرجل ضيف فدعا خادمه أن يغمز رجل ضيفه اذا كان ذا اعياء ما لم يحس الضيف من نفسه شهوة.

مسألة:

وقال: اذا سقطت المرأة في بئر فلا بأس أن يحملها الرجل ولو

كانت عريانة، ويغض عنها بجهده

:

قال غيره:

نعم، وان أمكن أن يلف عليها شيئا من الثياب حتى لا يمسها،

ولا ينظر اليها لزمه ذلك

Be

مسألة:

وكان أبو سعيد يقرأ كتابا فيه، فقال أبو معاوية: لا ينبغي للمرأة أن تطيب وتخرج من بيتها، ولا ينبغى لها أن تلبس مشهورا، وتخرج من بيتها، وسئل هو عن ذلك؟

فقال: معى هو كذلك اذا كان خروجها لأجل ذلك الطبيب، ولم يكن في حاجة لابد لها منها، فان كانت حاجة يمكنها تركها الى وقت يذهب عنها ذلك، أحببت لها تركه الى وقت يخرج منها ذلك.

مسألة:

وقال أبو سفيان: لقى جابر امرأة من المسلمين فسلم عليها فوافقها ساعة يكلمها وتكلمه، فلما أراد أن يفترقا فقال: اني أحبك، ثم انطلق غير بعيد، قال ففكر في قوله: أني أحبك، قال: فانصرف اليها فقال لها