بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٠

-

- 310 -

-

فى الله، فقالت: أو يظن الأعور حملت ذلك على غير الحب في الله، أي

والله في الله.

مسألة:

وقيل: لا بأس على من اشتم رائحة الطيب من المرأة، لأن الطيب

مباح، وان عف عن ذلك فهو أزكى.

مسألة:

أم لا؟

وسألته عن مس المرأة الحرة فوق الثياب تعمدا الشهوة أهو كبيرة

قال: يشبه عندى معانى الكبيرة.

قلت له: فان مس شعرها من فوق الثياب لشهوة هل يكون ذلك

كبيرة من الذنوب؟

قال: هكذا عندى.

مسألة:

وسئل عما جاز النظر اليه من المرأة اذا كانت غير ذات

هل يجوز مه؟

محرم

قال: قد قيل فى ذلك باختلاف: فقال من قال: ما جاز النظر اليه

جاز مس

وقال من قال: لا يجوز المس ويجوز النظر

قيل له: فما يجوز النظر اليه من المرأة؟