الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٠-
- 310 -
-
فى الله، فقالت: أو يظن الأعور حملت ذلك على غير الحب في الله، أي
والله في الله.
مسألة:
وقيل: لا بأس على من اشتم رائحة الطيب من المرأة، لأن الطيب
مباح، وان عف عن ذلك فهو أزكى.
مسألة:
أم لا؟
وسألته عن مس المرأة الحرة فوق الثياب تعمدا الشهوة أهو كبيرة
قال: يشبه عندى معانى الكبيرة.
قلت له: فان مس شعرها من فوق الثياب لشهوة هل يكون ذلك
كبيرة من الذنوب؟
قال: هكذا عندى.
مسألة:
وسئل عما جاز النظر اليه من المرأة اذا كانت غير ذات
هل يجوز مه؟
محرم
قال: قد قيل فى ذلك باختلاف: فقال من قال: ما جاز النظر اليه
جاز مس
وقال من قال: لا يجوز المس ويجوز النظر
قيل له: فما يجوز النظر اليه من المرأة؟
١٬٨٢٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.