الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١١-
قال: مثل الوجه والكفين
قلت له: فظاهر اليدين مثل باطنهما في هذا؟
قال: قد قيل ذلك.
وقيل: انه مخالف له ولا يجوز النظر اليه
مسألة:
وهل للرجل أن يقبل ابنته أو أخته أو أمه أو خالته أو عمته، أولهن
أن يقبلنه؟
لغـ
فكل ذلك جائز للمحارم من النساء والرجال اذا كان للكرامة والرأفة
هوة.
مسألة:
وعن النظر للمتبرجات فلا يجوز ذلك النظر الى المتبرجات من الحرائر، فلا يجوز له أن ينظر الى مالا يسعه منها، ولا يحل له، والمتبرجات في الحرمة مثل المستورات.
فمن نظر الى محرم امرأة متعمدا انتقض وضوؤه متبرجة أو غير
متبرجة، وعن المرأة هل يجوز لها أن تبرز للرجال الذين ليس بمحرم؟
فنعم يجوز لها ذلك اذا سترت محارمها
•
مسألة:
وعن الرجل يبرز فخذه؟
١٬٨٢٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.