الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٢-
312
-
فقد قيل: ان الفخذ من العورة، كذلك جاءت الرواية عن النبي
صلى الله عليه وسلم.
وقد قيل: من أبداه بغير عذر يقع موقع الكبيرة.
وأما الركبة فقد قال من قال: انها عورة
وقال من قال: العورة اليها وليس هي من العورة، والله أعلم
مسألة:
مست
ومن سيرة الامام المهنا ابن جيفر الى معاذ بن حرب: وأما أمر البعولة والزينة فقد نهى الله عن اظهارها وابدائها الا للبعولة والآباء والأبناء، فأما البعولة فقد أمرهم، وليس يخرج عليهم النظر الى أزواجهم من الزينة أو غير ذلك مما لا يحل اظهاره من أحد من الناس
الا لهـ
وأما غير البعولة من ذوى المحارم مثل آباء النساء وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو اخوانهم أو بنى اخوانهم أو بنى أخواتهن أو أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال.
أو يقال: انهم البله الذين لا عقول لهم، والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فهؤلاء الذين لا تبدى المرأة زينتها من سوار في ساعد، أو دملوج في عضد، أو خلخال في رجل، أو قرط في أذن الا لهم، فهذا ما أباحه الله تعالى لهن، ولا يسعهن أن يبدين ذلك، ولا يظهرنه الا لمن سماه الله، وكذلك أشباه هؤلاء من قبل الرضاع، لأن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويحل منه ما يحل من النسب» •