بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٣

-

313

وحرم عليهن أن يبدين من زينتهن لغير هؤلاء، الا ما ظهر من الزينة، فقد جاء في الأثر:. أن الظاهر من الزينة خاتم في أصبع، أو كحل في عين لا يسعهن أن يظهرن غير ذلك، فهذا ما جاء في ذلك لا يتعدى ولا يرغب عنه الى غيره الا جاهل ظالم خارج من الاسلام الى النفاق، لا الى الشرك الا أن يتوب.

مسألة:

ومن غيره:

وعن قوله تعالى: (والقواعد من النساء (الآية الى قوله: (أن

يضعن ثيابهن) ما هذه الثياب؟

فقيل:: هو الجلباب.

قلت: وكيف تكون هذه المرأة؟

فقال: المرأة الكبيرة التى لا تريد الرجال ولا تراد، وقد انقضت

شهوتها منهم.

قلت: فعند من يسعها وضع الجلباب عند الكلام ذلك خاص؟

قال: لا أعلم في ذلك فرقا الا أنه يعجبنى ذلك أن تضعه عند المتهمين وقوله: وان يستعففن خير لهن عن وضع الجلباب، والله أعلم

مسألة:

م

وقيل: يجوز أن يقعد الرجل مع المرأة من جيرانه وأرحامه، ولو كانت غير ذات محرم منه ما لم ينظر منها مالا يجوز له أن ينظر منها، وليس عليه أن يقول لها أن تكون من وراء الباب، أو وراء جدار