بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٤

-

314

-

اذا خشي أن يدخل عليها من ذلك مكروه أو مشقة، فان فعلت فذلك هو حسن أن يكون فى خلف جدار أو باب

مسألة:

ذلك هي

وقيل: يرحب الرجل بالمرأة ولو كانت غير ذات محرم منه من على الثواب، فان رحب بها أو صافحها من تحت الثوب جاز له ذلك، لأنه يجوز له أن ينظر من المرأة كفها داخله وخارجه الى الرسغ، وباطن قدمها، ويجوز له أن يمس ذلك منها على التعمد ما لم يحس شهوة

قيل: وينكر على المرأة اخراج يدها من على الرسغ على الرحم، وغير الرحم ولا يسع ترك الانكار على الرحم اذا قدر على ذلك، ولكن بالمعروف والرفق من القول، ويريه أنه محسن، ويدعو له، كأنه يريد أن يجوز له أن يدعو له، المعنى لغيره، وذلك في الرحم والجار والصاحب والصديق، وذلك من مكارم الأخلاق، ومكارم الإسلام

مسألة:

وقيل: في الرجل يدخل على غير ذات محرم منه من أرحامه أو جيرانه، فتخرج له يدها من أعلى الرسغ أو شيئا مما لا يجوز لها أن تخرجه أنه عليه أن ينكر عليها ذلك، الا أن يكون يحتمل معه أن معها منها محرم من الرضاعة، فاذا احتمل ذلك معه فليس عليه أن ينكر ذلك عليها، وعليه هو أن يغض عنها حتى يعلم أنها ذات محرم منه.

أنه ذات

مسألة:

وعن مفاكهة الطفل للمرأة، هل يجوز ذلك للمرأة؟

قال: معى أنه اذا أرادت بذلك معنى المفاكهة والتلذذ بالشهوة لم