بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٥

-

-

يجز ذلك ممنوعا عندى للمرأة وأما الصبى، فاذا لم يكن يعقل فلا يخرج له فى ذلك كراهية، وان كان يعقل كان مكروها له عندى.

وقال: معى أن المرأة ممنوعة من التلذذ والمفاكهة بمعنى قضاء الشهوة والبلوغ الى ذلك، لمعنى الشهوة وانزال النطفة الا من زوجها، كما أن الزوج ممنوع ذلك الا من زوجته، أو ما ملكت يده، ولو كان ذلك بأنفسهما

فصل

وسألت عن المرأة المتقية يدخل عليها الرجل الواحد من صديقها؟

فلا بأس

مسألة:

قلت: فقوله تعالى: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) هذه مخاطبة للحرائر والاماء أم للحرائر دون الاماء؟

قال: أما تبرج الجاهلية فيدخل على الحرائر والاماء، وأن الجهل لا يجوز، ولا أخلاق الجاهلية التى يستوجبها اسم الجاهلية،

وكل مخصوص فيما الله فيما تعبده به

قلت: وما كان تبرج الجاهلية الذي نهى الله عنه؟

قال: الله أعلم بذلك فيما كان تعبد الله بذلك فخالفوه، وأما ما عرفنا مما يلزم النساء في شريعة دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال من قال من أهل العلم: ان ذلك ماعدا كف المرأة فصاعدا من يدها ووجهها فهو عورة منها، وابداؤه لغير عذر تبرج الجاهلية