الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٢-
322
عليه وسلم: (العورة من السرة الى الركبة (المعنى في ذلك على تأويل، فمن تأول ذلك يقول: السرة، وشاهد ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم (المعنى فى ذلك لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، ولا يخرج فى المعنى الا على هذا، ولعل من علة من يعتل بأن الركبة ليست من العورة قول الله تعالى: (ثم أتمو الصيام الى الليل) قالوا: فالعلة بالليل هاهنا حد وغاية، انما العورة الى الركبة، وليست الركبة من العورة.
واذا جاءت الأخبار بالاختلاف أمكن من بلى بذلك نظره في ذلك، فما وجد أقرب الى الحق من الصواب امتثله تقربا الى الله،
والله أعلم.
فكأنا نجد أشبه الا بهذين المعنيين ما قال عامة الفقهاء: ان الوضوء الى الكعبين، وان هذا أشبه بهذه العلة
مسألة:
ويكره أن ترفع المرأة ذيلها عن عقبها، وأن تعصب رأسها بردائها
الذى هو جلبابها
وأمروا نساءكم بلبس الخمر الصفاف وأن يضربن بها جيوبهن، ثم الجلباب من فوق ذلك عند كل ذي محرم أو ابن أخ أو ابن أخ، وعند كل داخل، الذين وصف الله، ثم انصحوا لهن فى الاسلام، وارفقا بهن، واستغفروا الله واستعينوا واصبروا على طاعة الله، وكونوا
المتقين.
مع
مسألة:
وعن امرأة سباها العدو، هل يجب عليها جلباب؟