الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٨قال: لا.
مسألة:
-
328 -
وعن المرأة لها أن تخرج شعر رأسها أو بدنها بالنساء للغلاية
أو غيرها؟
قال: لا لم أر الشيخ يجيز ذلك الا الوجه والكف
مسألة:
عن المرأة التي محرم يحرم وجهها أو بدنها الى الكفين، ورجليها الى الكعبين، ولا تستتر وهذا فعلها، وهل يجوز لى النظر اليها على غير شهوة، ولست أستغنى عن النظر اليها، وهى لا تستتر منى، ما يجوز لى من النظر اليه منها؟
قال: اعلم أن هذا مما يختلف فيه:
بعض قال: يغض نظره عنها، وعن كل مالا يحل له متبرجة، أو
غير متبرجة.
وبعضهم لم ير للواتي يتبرجن ويخالطن الرجال من الحرمة ما لغيرهن من المستترات، ولم ير بأسا على من نظر إلى شيء من أبدانهن الا الفرج، وما أحب النظر اليهن على التعمد.
قلت: والنظر الى الكفين والأثرين ما ظهر منهما وما بطن جائز
أم لا؟
قال: الكفان جائز، وأما الأثران فلا يجوز.
١٬٨٤٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.