الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٩مسألة.:
-
329
-
عن أبى الحوارى: وعن امرأة تكون تغسل في الفلج أو على بئر وقد تعدت هل يجوز لأختها أو لابنتها تنزل معها في ذلك الفلج، أو على تلك البئر نهارا تكونان خالعتين ثيابهما أو رجل وأم له، أو رجل وولد له
الغ؟
فعلى ما وصفت، فلا يجوز لأحد أن ينظر الى عورة أحد على بئر ولا فلج، الا أن يكون لا ينظر بعضهم الى بعض، ولا يبصر بعضهم
بعضا، كان الولد بالغا أو غير بالغ، اذا كان عاقلا
،
مسألة:
ولا بأس بالتسليم على النساء اذا لقين في الطريق
مست
مسألة:
وسئل عن المرأة الفحلة التي لا تستتر، هل يصلح أن ننظرها؟
قال: انما أمرنا أن نغض عمن أمر بالاستتار
قال أبو عبد الله: على الرجل أن يغض عنها وان لم تسنتر، لأن الله قد أمرها بالاستتار
•
مسألة:
وقال هاشم بن غيلان: سألنى وارث عن الاماء، هل عليهن الخمار
والرداء؟
فقلت: فليس عليهن ذلك، وقد كان سأل غيرى قبل ذلك فقال مثل
قولى، فأنكر ذلك وارث، ثم سألني فقلت له هكذا.