الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥335
-
وقد قيل: انه قال: «استر عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت
يمينك» •
ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل ضعيف يحمل للناس، فاذا طلع النخل اشتد بثوبه حتى تبرز ركبتاه أو فخذه فلا يجوز له ذلك الا في موضع لا يراه أحد من الناس، ولا عذر له في بروز ركبتيه أو فخذه عن الطلوع، ولا في العمل.
قال غـ
الفخذ عندنا من العورة، كذلك جاءت الرواية عن النبي صلى اللـ عليه وسلم، وقد قيل: ان أبداه من غير عذر يقع موقع الكبيرة
وأما الركبة فقد قال من قال: انها عورة.
وقال من قال: العورة اليها وليس هى من العورة، والله أعلم.
مسألة:
قال أبو سعيد: يجوز للرجل أن يتعرى من ضرورة اذا آذاه الحر اذا لم يكن عنده من لا يجوز النظر اليه وقال: انه نهى عنه على غير
الضرورة نهى أدب.
مسألة:
وزوجت
وموضعان لا بأس على الرجل أن يتجرد فيهما: عند سريته
قال غيره:
ان تجرد عندهما أو عند أحدهما فلا بأس
١٬٨٤٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.