بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٦

-

مسألة:

وذكرت أنه سئل موسى، هل يصب الغلام على مولاه في النهار؟

قال: نعم.

وقلت: هل يطليه؟

قال: نعم. وبلغنا أن غيره كره ذلك، والله أعلم.

مسألة:

وعن أبى الحوارى: وهل يجوز لرجل أن يبرز فخذه للضيعة؟

قال: لا يفعل ذلك عند الناس، ولا يجوز له الا أن يكون مستترا عن الناس، ولا يراه أحد الا زوجته أو أمة يطأها

مسألة:

ومن كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن ما يجب ستره في الصلاة: القبل والدبر، واختلفوا فيما سوى ذلك، وكان الشافعي وأبو ثور يقولان: عورة الرجل من سرته الى ركبته، وليست سرته ولا ركبتاه

من.

ورته

وقال عطاء: الركبة من العورة.

وقالت فرقة: ليست بعورة من الرجل الذى تحت سرته الا القبل

والدبر