الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٦-
مسألة:
وذكرت أنه سئل موسى، هل يصب الغلام على مولاه في النهار؟
قال: نعم.
وقلت: هل يطليه؟
قال: نعم. وبلغنا أن غيره كره ذلك، والله أعلم.
مسألة:
وعن أبى الحوارى: وهل يجوز لرجل أن يبرز فخذه للضيعة؟
قال: لا يفعل ذلك عند الناس، ولا يجوز له الا أن يكون مستترا عن الناس، ولا يراه أحد الا زوجته أو أمة يطأها
مسألة:
ومن كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن ما يجب ستره في الصلاة: القبل والدبر، واختلفوا فيما سوى ذلك، وكان الشافعي وأبو ثور يقولان: عورة الرجل من سرته الى ركبته، وليست سرته ولا ركبتاه
من.
ورته
وقال عطاء: الركبة من العورة.
وقالت فرقة: ليست بعورة من الرجل الذى تحت سرته الا القبل
والدبر
١٬٨٤٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.