الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣الباب الثاني
من غير الكتاب
من غير الكتاب وأحسبه عن الشيخ أبي محمد رحمه الله؛ وإذا أراد الانسان أن يتطهر للصلاة فيعتقد في نفسه النية قبل أن يتمضمض أنه يتطهر لصلاة كذا وكذا وإن قال بلسانه الساعة لصلاة كذا وكذا فحسن. وإذا قام يتطهر للجنابة يقول أتطهر لغسل الجنابة طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نوى لغسل الجنابة فانه يقول اغتسل من الجنابة فريضة (1) الله ولرسوله محمد الله ومن لم يجد ماء ولا ترابا نوى الطهارة في نفسه وصلى. وقال آخرون: ينوي التيمم ويصلي وليس على المتيمم ان ينوي بالتيمم فريضة ولا صلاة تطوع ولكن ينوي به طهارة للصلاة او لرفع الحدث واذا اراد المصلي ان ينوي لصلاته فانه يقول: اصلي في مقامي لصلاته فانه يقول: اصلي في مقامي هذا الفريضة التي
افترضها الله علي وهي صلاة كذا وكذا ركعة الى الكعبة فريضة طاعة الله ولرسوله
فاذا اراد المؤذن ان يقيم للصلاة ويعتقد الاقامة في صلاته فانه ينوي ان يقيم
لصلاة الجماعة التي اعتقد ان يصلي بها ما كانت من الصلوات، فاذا اراد الامام ان يصلي بمن خلفه من الجماعة صلاة الجمعة أو غيرها فانه ينوي ويقول اصلي الفريضة التي افترضها الله علي وهي صلاة الجمعة أو غيرها كذا وكذا ركعة الى الكعبة فريضة طاعة الله ولرسوله إماماً لمن يصلي بصلاتي ولمن يأتي.
وأما المأموم فانه ينوي ويقول أؤدي الفريضة التي افترضها الله علي وهي صلاة الجمعة أو غيرها بصلاة الامام اذا كان وليا وان كان غير ولي نوى ان يصلي بصلاة الجماعة. والمسافر ينوي في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات انه يصلي
بصلاة الإمام.
واذا اراد المسافر تأخير الصلاة الأولى الى الآخرة في السفر فانه يقول قد أخرت صلاة الظهر الحاضرة الى صلاة العصر الآخرة اقتداء برسولك واحياء لسنتك واتباعا لرخصتك وقبولا للحق، واذا حضرته الأولى وهو في حال السفر واراد ان يصلي