الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٨لصلاة الجماعة ويعتقد الاقامة الصلاته: فانه ينوي أن يقيم لصلاة الجماعة التي اعتقد ان يصليها ما كانت من الصلوات.
واذا اراد الإمام ان يصلي بمن خلفه من الجماعة صلاة الجمعة أو غيرها: فانه ينوي ويقول أصلي الفريضة التي افترض الله علي وهي صلاة الجمعة أو غيرها كذا وكذا ركعة طاعة الله ولرسوله اماما لمن يصلي بصلاتي ولمن يأتي
وأما المأموم فانه ينوي ويقول أؤدي الفريضة التي افترض الله علي الجمعة أو غيرها بصلاة الامام اذا كان وليا واذا كان غير ولي نوى أن يصلي بصلاة الجمعة.
قال والمسافر ينوي في صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات انه يصلي بصلاة الامام وليس عليه أن ينوي الا انه يصلي بصلاة الامام. واذا اراد المسافر تأخير الأولى الى الآخرة في السفر فانه يقول قد أخرت صلاة الظهر الحاضرة الى صلاة العصر الآخرة اقتداء برسوله واحياء لسنته واتباعا لرخصته وهي الحق. وكذلك يقول في صلاة المغرب والعشاء الآخرة واذا حضرته الأولى وهو في حال السفر واراد ان يصلي في وقتها ويجر اليها صلاة العصر فانه يقول اصلي في مقامي هذا صلاة الظهر الحاضرة ركعتين وأجر اليها فريضة صلاة العصر ركعتين اصليهما جمعا صلاتي سفر الى الكعبة طاعة الله ولرسوله. واذا نوى تأخيرها وصلاها في وقت الآخرة فانه يقول اصلي في مقامي هذا صلاة الظهر الفائتة ركعتين وأضيفها الى فريضة صلاة العصر الحاضرة اصليهما جمعا صلاتي سفر الى الكعبة الفريضة طاعة الله ولرسوله. ويقدم الأولى، وكذلك في صلاة المغرب والعشاء الآخرة على هذه الصفة
•
النية للغسل من الحيض: اغتسل من دم الحيض غسل الفريضة أؤدي الفرض وطهارة من كل نجاسة طاعة الله ولرسوله. وقالوا هي بالخيار ان شاءت بدأت بالغسل بالماء ثم بالغسل وان شاءت بدأت بالغسل ثم بالغسل بالماء، وكذلك بعد أن تزيل النجاسة من تبدي بذلك أولا ثم بعد ذلك هي بالخيار كما ذكرت
وقد قيل ان على الثيب ان تحمل الغسل وتطهر به وتتبع به موضع مخرج الدم وعلى البكر أن تظهر به ما ظهر اعني بالغسل من غير تحمل واستحسنت هذا القول. من غيره من الأقاويل. النية في غسل النفسا: اغتسل من النفاس اداء للفرض وطهارة من كل نجاسة من دم وغيره من جميع النجاسات طاعة الله ولرسوله. وقيل ان
- YA-