الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩الغسل من النفاس سنة وفي موضع آخر انه فرض.
وقد وجدت ان من كانت به نجاسة ما كانت من النجاسات وحضرت الصلاة كان عليه في ذلك ان يعتقد الطهارة لها فرضا وفي غيره حضور الصلاة فيها اختلاف وان كان قد جاء الاختلاف في النجاسة في طهارتها انها تكون بنية أو بغيرنية فاحببت هذا القول عن غيره وأحب الى ان يكون بنية وقيل غسل النجاسة فريضة مع
وجود الماء
واذا اراد المسافر ان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا فانه ينوي ان يصلي صلاة
كذا وكذا قصرا صلاة سفر.
•
النية في غسل الميت: هذا الميت اداء للسنة وطهارة له من كل نجاسة طاعة
الله ولرسوله
النية في تسليم الزكاة: قد سلمت اليك هذا من الزكاة الفريضة التي وجبت
علي واستحققتها لفقرك اداء لما علي من فرضها طاعة الله ولرسوله
وان كان قد قيل فيها بغير هذا فرأيت عندي هذا أحب الي من غيره اذ الفرض
لا يزول الابقصد ونية مع التلفظ بها والله لأعلم.
النية في عدة المتوفى عنها زوجها: فقد قيل ان على كل ذي هالك عنها زوجها ان تعتقد النية مذ وقت ما تفارق روحه جسده فتقول اللهم اني قد اعتقدت ونويت من وقتي هذا في ساعتي هذه اداء ما علي من عدة زوجي فلان الواجبة علي وهي اربعة أشهر وعشرة أيام طاعة الله ولرسوله. وان كان قد قيل فيها غير هذا فرأيت أنا ذلك وكذلك القول في عدة المطلقة فتقول اللهم اني قد اعتقدت ونويت اداء ما علي من فرض عدة المطلقة فتقول اللهم اني قد اعتقدت ونويت اداء ما علي من فرض فلان بن فلان التي تعبدني الله بها وهي ثلاث حيض طاعة
عدة زوجي الله ولرسوله.
مسألة: وجدت في الأثر في رجل طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض ثم تزوجت من غير ان تعتقد لذلك الحيض عدة ايكون تزويجها جائزا. أم لا قال لا؛ قال الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) والتربص لا يكون الا
-
-