بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١

علي الله ولجميع العشور من جميع الواجبات والمفترضات التي لزمتني وضيعتها من الصوم والصلاة والنذر وكفارة الايمان وعن كل حق لزمني الله كل يوم من طلوع الفجر الى الليل طاعة الله ولرسوله. نية العتق عن الظهار يقول: اشهدوا اني قد اعتقت غلامي هذا لوجه الله عن كفارة لزمتني في الظهار

مسألة: وعن ابي ابراهيم فيمن كان عليه عشور مثل صلوات وايمان ولا يدري كم هي وغير ذلك فرفع ذلك عن موسى بن علي ان يكفر شهرين كفارة لما عليه

والله اعلم. مسألة: وعن ابي بكر قلت ما تقول فيما يوجد في الاثر فيمن يكون عليه كفارات من ايمان وصلوات ونذر وعشور لا يعرفها انه يجزيه عن ذلك صوم شهرين وهو حسن صحيح وهو عدل من القول لمن عمل به؟

قال ابو بكر هذه توجد في الأثر على هذه الصفة وهذا القول قول ابي الحواري وجدت في الأثر عن القاضي ابي سليمان هداد بن سعيد ان المسلمين اختلفوا فيمن يحلف بحجج لا يقدر عليها مثل مائة حجة أو أكثر .. فقال بعضهم عليه الحج ولا يجزيه غير ذلك، وقال بعضهم يصوم لكل حجة شهرين. وقال بعضهم يصوم لجميع ذلك شهرين. وقال بعضهم لا شيء عليه الا التوبة لان الله تعالى لا يكلف الانسان ما لا يطيق وهذه مسألة مستورة عن الجهال. وقال بعضهم يصوم ثلاثة ايام

مسألة: وسألته عن رجل اصبح صائما أول يوم من شهر رمضان بغير نية قال هذا يسمى صائما ممسكا عن الأكل وليس بمؤد للفرض لأن الأعمال بالنيات الا ان يكون اصبح صائما ونيته رمضان فقد نواه وأجزاء

•

مسألة: ومن ضيع صلاته سنين فانما عليه بدل ما قدر ولا يكلفه الله ما

لا يقدر واسقط عن الكفارة بعضهم هذا بعد التوبة والرجوع الى الله والانابة

النية في بدل الصلوات: واذا قال المصلي أصلي الله تعالى في مقامي هذا صلاة الهاجرة او غيرها بدلا عن صلاة مثلها فائتة أو منتقضة فأرجو أن يجزيه ذلك

والله أعلم.

النية لتأدية الصلاة: واذا اراد ان ينوي الصلاة قال اصلي الله مولاي في هذا

- 41 ـ