بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤

غير ذلك لم يقبل هذا منه في الحكم وكان عليه ان يتخلص مما عليه الى من في يده ذلك المال على ما وصفت لك الا ان يصح خلاف ذلك ببينة عدل وذو اليد حجة كان. ثقة او غير ثقة والشاهد الواحد ليس بحجة كان ثقة او غير ثقة فافهم معاني الحكم والحجة الا أن يحتاط لنفسه فيخرج من ذلك الى ذي اليد والى من قال له الثقة جميعا فذلك اليه وهو وجه احتياط وحسن ذلك ان شاء الله ما يكرم ذلك لنفسه الزام وجوب

1021

•

والله أعلم بالصواب