الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٤مسألة
:
من
من الزيادة المضافة الأثر وقال في رجل يريد أن يخرج في طلب معيشة بالأجرة والعمل بيده أو بالتجارة أو غير ذلك. ان كان معه ما يجعل مع عياله ما يقوتهم إلى أن يرجع اليهم فليخرج والا فلا يخرج ما دام يقدر لهم في بلده ذلك على الا أن يجد شيئا أو يخاف على نفسه وعليهم ان لم يخرج فانه يخرج قوت يوم بيوم يلتمس ويرجع اليهم من حين ما يقدر على ما يقوتهم به أو يرسل إليهم ما امكنه إن
قدر على ذلك. قلت فانه إن كان يخاف على نفسه من السلطان هل له أن يتولى بعياله ويخرج أو يحملهم؟ قال يفعل لهم ما هو أرفق بهم إن كان تركه لهم أرفق بهم تركهم وان كان حملهم أرفق بهم حملهم وان تركهم فيتعاهدهم إن أمن عليهم بمجهوده من طاقته ويصل وقت ما بأمن على نفسه في الليل أو في وقت مأمنه على نفسه. رجع الى كتاب
بيان الشرع).
مسألة
: ومن جواب ابي عبد الله محمد بن محبوب رحمهما الله إلى أهل المغرب. وعن الحجاج إذا خرجوا الى مكة فهل للإمام أن يولي عليهم عاملا وان جميع سفرهم يومان من منزله حتى يقدم مكة في أمصار أهل الجور؟ فإن كان ذلك جائزا فهل له أن يمنع من أراد الترحيل قبل أن يأمر العامل بالرحيل من الموضع الذي نزله الناس؟ وإن كان ذلك له فهل له أن يمنع من الضيق إلى وقت أمر به فهل له أن يقهره على ذلك أو يضربه ويغرق متاعه؟ فإذا ولى امام المسلمين رجلا على رعيته فان ذلك عندنا جائز للامام وعلى الرعية ان تسمع له وتطيع فان استعصى عليه أحد فليس نرى له أن يتعدى عليه في الضرب ولا إتلاف متاع لأنه ليس يركب من ذلك أمرا يستحق به الضرب وإتلاف المال وإذا صاروا إلى الإمام في موضعه وحيث يجوز حكمه رأى الإمام في ذلك رأيه بوجه العدل. ومن زعم أن ذلك جائز للوالي أن يركب من ذلك أمرا لا يحل فليس يبلغ به ذلك عندنا إلى البراءة
مسألة: ومن الجواب وعن قوم خرجوا في رفقة في سفر فهل عليهم أن يولوا رجلاً يكون عليهم في سفرهم ذلك يملك نزولهم ورحالهم ويعقدوا له أم ليس ذلك لهم؟ وإن كان ذلك لهم جائزا فهل له أن يقهر من أبى عليه ذلك وأراد أن يسير وحده أو يقيم كرهوا ذلك هل لهم أن يعتزلوه عمن كان بهذه المنزلة وهل له أن يبسط يده بالضرب إلى من أبي ذلك عليه فهذا عندناليس من المواضع التي تلزم المسلمين تقديم وال عليهم ولا لأحد أن يقهر أحدا على نفسه أن يسير معه معه أو أو يجتمع من غيره لأن
1981