بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٧

العدو

من أموالهم شيئا؟ قال: فاذا كان ذلك معروفا بالمشهور في ذلك الموضوع فيما تقدم الى يومه ذلك ورأى علامات ذلك في اهل البوارج مما يطمئن به قلبه انهم هم والذين ينتحلون الشرك ويقطعون السبيل في البحر. واجتمع على ذلك اهل المركب ولم يدفع ذلك أحدا منهم فهذا معنى مقام الصحة لأن ذلك معنى معروف مشهور معنا لا يدفع ان اهل البوارج من المشركين هم الذين يقطعون السبيل في البحر في شطنا هذا مما يلي عمان وهذا معنا شاهر. واما بعد هذا الموضع فلا يعرف من يقطعه فان كان خارجا في عُمان يريد إلى اليمن فلقيته البوارج من حد عمان الى حد عدن وهم معنا في الشاهر هم العدو من المشركين. الا ان يلقى أحدا من شط عمان من جهال مهرة او من غيرهم من الفساق الى حد عدن من ناحية البر من ناحية عمان فأولئك معنا إذا لم يستيقن انهم من الهند من المشركين فهم معنا على حكم البغاة من أهل الصلاة فهذا كله لم نقله الا بما قد شهر معنا في هذا الموضع وكذلك الذي يبدأ بهذا واخذه بالمشهور عمل بالحكم في اهل النحلة التي لقيتهم على ما يجب من

الحق فيهم

قلت فاذا لم يكن هنالك قائد على الحرب مرسول من الإمام الأكل يقاتل فكل من غنم شيئا كان له اذا لم يكن قائد على الحرب مرسول من الامام او كيف تكون القسمة في هذا؟ قال: فنعم اذا لم يكن سرية يقودها قائد من الامام او غيره من القوام بالحق فمن قاتل من ينتحل الشرك وغنم من ماله شيئا فهو له غنيمة وإن اعتقد جماعة على انهم يقاتلون من لقيهم من المشركين وانهم ما غنموا من غنيمة فهي بينهم كان ذلك لهم على ما تعاقدوا على ان يخرجوا خمس الغنيمة والباقي بينهم على ما تشارطوا عليه ويكون الخمس على قسمة السهم من الخمس لأهله والله أعلم بالصواب.

مسألة: من الحاشية بخط الشيخ العالم الفقيه أحمد مراد. من كتاب المصنف وعن أبي محمد رحمه الله اذا خاف النوخذا اعلى المركب التلف وطرح المتاع برأيه ففي الضمان عليه اختلاف قول اذا طرحه مخافة على المركب كان له ذلك ان يفدي النفوس بالمال ويكون ضمان ما طرح على جميع الركاب وقول لا ضمان على الركاب وانما الضمان عليه خاصة أنه يحملهم بالكراء. وأما إذا طرحه الربان برأيه فذلك عليه ولا ضمان على الركاب والله أعلم.