بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٨

مسألة

: من

الحاشية ايضا بخط الشيخ الفقيه أحمد بن مداد قال الشيخ أبو الحسن جائز للركاب أن يلقوا من الحمولة اذا خشوا على انفسهم والضمان على جميع الركاب لأنه طرح ذلك لسلامة الجميع والله أعلم.

مسألة: واذا جاء الخب في البحر وطرح التجار أمتعتهم فللمضارب ان يطرح من المتاع الذي في يده بالحصة اذا كان في الطرح سلامة الأنفس ولا يضمن ذلك لرب المال والله اعلم، وقول ان عليه ضمان القيمة قيمة ما طرحه من المتاع الذي عنده مضاربه والله أعلم.

متاعه

من

مسألة: من الحاشية عن أبي معاوية وان كان صاحب المتاع ومن غير مراضاة كانت بينه وبينهم وسلموا كان له عليهم ضمان المتاع على عدد رؤوسهم وان كان الحاكم يحكم له عليهم بذلك والله أعلم.

مسألة: وعن أبي سعيد رحمه الله وسئل عن المركب اذا خافوا عليه أن يغرق ويهلك ما فيه من الحب وفساد البحر هل يجوز لصاحب المركب ان يطرح امتعة الناس ام لا؟ قال: معي؛ انه اذا كان في ذلك صلاح لهم جميعا ورجاء النجاة. الهلكة من كان له أن يفدي الأنفس بالمال ولو كره اصحاب المتاع ويعجبني أن يكون بعد

معي

؛ انه ان كان

الحجة عليهم. قلت فيطرح من متاعهم جميعا او متاع من اراد صاحب المركب؟ قال: معي؛ انه اذا كان النفع لهم جميعا لزمهم كلهم دفع المضرة عن انفسهم فان طرح متاع أحدهم دون الآخر ضمنوا كلهم وكانوا فيه شركاء بالحصص قيل له فيضمنون ذلك على قدر امتعتهم في قلتها وكثرتها ام على رؤوسهم؟ قال: النفع وصرف الضرر انما هو المتاع كان الضمان على قدر المتاع وان كان النفع والدفع عن الأنفس كان الضمان على الرؤوس كلهم بالسوية عندي قيل له فإن ذلك من المنفعة ورجاء النجاة للجميعين انفس والأمتعة. قال يشبه عندي ان يكون الضمان على الامتعة والرؤوس وهذا انما هو على معنى قوله قلت له فان كان فيهم صبيان غير بالغين هل يلزمهم ضمان ذلك في أموالهم؟؛ انه اذا كان المضرة عليهم جميعا وكان النفع لهم جميعا اشبه عندي ان يلزمهم جميعا ان كان من طريق الحكم وان كان من طريق الحجة فالصبيان ليس

قال: معي

عليهم حجة

11^1